- اشارة
- [المقدمة]
- و قبل الخوض فی المقصود نقدّم اموراً:
- اشارة
- الأمر الأوّل: فی أن القضاء أحد الدعائم الثلاث لسعادة المجتمع
- الأمر الثانی: القضاء لغة و اصطلاحاً
- الأمر الثالث: القضاء منصب یتقوّم بالولایة
- الأمر الرابع: القضاء فی زمان الغیبة ربّما یتوقف علی النصب
- الأمر الخامس: فی أنّ القضاء واجب کفائی
- الأمر السادس: استحباب تولّی القضاء لمن یثق من نفسه
- النظر الأوّل فی صفات القاضی
- اشارة
- و الصفات المذکورة فی کلام المحقق و غیره عبارة عن الأُمور التالیة:
- اشارة
- الشرط الأوّل و الثانی: البلوغ و کمال العقل
- الشرط الثالث: الإسلام
- الشرط الرابع: الإیمان
- الشرط الخامس: العدالة
- الشرط السادس: طهارة المولد
- الشرط السابع: الذکورة
- الشرط الثامن: الاجتهاد
- اشارة
- أدلّة القول بشرطیّة الاجتهاد
- فی صلاحیة المتجزئ لممارسة القضاء
- الاستدلال علی کفایة التجزی بروایة أبی خدیجة الثانیة
- المقلِّد و منصَّة القضاء
- الشرط التاسع: کونه ضابطاً
- الشرط العاشر: العلم بالکتابة
- الشرط الحادی عشر: البصر
- الشرط الثانی و الثالث عشر: السلامة من الصمم و الخرس
- الشرط الرابع عشر: الحریة
- مسائل إحدی عشرة
- الأُولی: فی قاضی التحکیم و المأذون
- اشارة
- الجهة الأُولی: فی تفسیره و تبیین مفهومه
- الجهة الثانیة: فی تصویره فی زمان الغیبة
- الجهة الثالثة: قاضی التحکیم فی کلمات الأصحاب
- الجهة الرابعة: ما هو الدلیل علی مشروعیّته؟
- الجهة الخامسة: فی بیان ما هو الشرط فی قاضی التحکیم
- الجهة السادسة: فی اشتراط الرضا بعد القضاء و عدمه
- الجهة السابعة: نفوذ حکمه بحقوق الناس و عدمه
- اشارة
- فی نفوذ قضاء الفقیه الإمامی: القاضی المأذون
- اشارة
- الجهة الأُولی: فی نقل کلمات الأصحاب فی نفوذ قضاء الفقیه
- الجهة الثانیة: فی إغناء الإذن عن النصب
- الجهة الثالثة: فی سعة نفوذ قضائه
- الجهة الرابعة: فی حرمة الترافع إلی حکّام الجور
- اشارة
- و نبحث عن الجمیع فی ضمن صور أربع:
- الأُولی: إذا تمکّن من استیفاء حقّه بالرجوع إلی الفقیه الإمامی و کان محقّاً قبل الترافع،
- الصورة الثانیة: إذا أمکن الترافع لدی حکّام العدل و کان هناک نزاع بینه و بین شخص من أبناء جلدته و لم یکن الحق متبیّناً قبل الترافع
- الصورة الثالثة: إذا علم کونه محقّاً قبل الترافع و عالماً بأحد الأنحاء المذکورة أنّه مالک للعین أو الدین فی ذمّته
- الصورة الرابعة: نفس الصورة الثالثة، لکن لم یتبیّن کونه محقّاً إلّا بالترافع إلیهم،
- الصورة الخامسة: إذا استعان بظالم من دون أن یکون حاکم جور أو قاضیه فی استیفاء حقّه
- المسألة الثانیة «1» و فیها فروع
- المسألة الثالثة: فی تولیة المفضول مع وجود الفاضل
- المسألة الرابعة: فی جواز الاستخلاف و عدمه
- المسألة الخامسة: فی ارتزاق القاضی من بیت المال
- المسألة السادسة: فیما تثبت به ولایة القاضی
- اشارة
- استدلّ علی حجیّة الشیاع بوجوه:
- الأوّل: مرسلة یونس
- الثانی: صحیحة حریز
- الثالث: ما ورد فی متاع الرجل و المرأة
- الرابع: ما رواه فی الوسائل عن تفسیر الإمام الحسن العسکری علیه السلام
- الخامس: ما فی صحیحة عبد الله بن أبی یعفور:
- السادس: السیرة المستمرّة من زمن النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم
- السابع: عسر إقامة البیّنة فیجب سماع الاستفاضة فیها
- بقی الکلام فی أُمور:
- المسألة السابعة: فی نصب قاضیین فی البلد الواحد
- المسألة الثامنة: فی انعزال القاضی و عزله
- المسألة التاسعة: فی انعزال القضاة بموت الإمام
- المسألة العاشرة: فی تولیة من لم یستکمل شرائط القضاء
- المسألة الحادیة عشرة: کلّ من لا تقبل شهادته لا ینفذ حکمه
- الأُولی: فی قاضی التحکیم و المأذون
- النظر الثانی فی آداب القاضی
- اشارة
- الأولی: عمل القاضی بعلمه
- المسألة الثانیة: فی التماس المدّعی حبس المنکر لتزکیة البیّنة
- المسألة الثالثة فیها فروع ثلاثة:
- المسألة الرابعة فیها فروع ثلاثة
- المسألة الخامسة: فی الشکوی علی قضاء القاضی
- المسألة السادسة: فی شرطیة التعدّد فی المترجم و عدمها
- المسألة السابعة: فی صفات کاتب القاضی
- المسألة الثامنة: فی عدالة الشاهدین
- المسألة التاسعة: فی تفریق الشهود
- المسألة العاشرة: ما هو المعتبر فی الجرح و التعدیل؟
- المسألة الحادیة عشرة: الشهادة بالاستصحاب
- المسألة الثانیة عشرة: فی تنظیم الملفّات
- المسألة الثالثة عشرة: فی نفقة المحضر
- المسألة الرابعة عشرة: فی تعنیت الشهود
- المسألة الخامسة عشرة: فی المداخلة فی کلام الشاهد
- المسألة السادسة عشرة: فی ضیافة أحد الخصمین
- المسألة السابعة عشرة: فی الرشوة موضوعاً و حکماً
- اشارة
- الأوّل: الرشوة فی المعاجم و کلمات الفقهاء
- الثانی: الرشوة غیر مختصّة بباب القضاء
- الثالث: حکم الرشوة فی الکتاب و السنّة
- الرابع: حکم الرشا فی إحقاق الحقّ
- الخامس: فی عدم اختصاص الرشوة بالمال و القاضی و الحقّ
- السادس: حکم بیع المحاباة
- الأمر السابع: فی حکم الرشوة ردّاً و ضماناً
- الأمر الثامن: فی الفرق بین الهدیة و الرشوة
- المسألة الثامنة عشرة: فی إحضار الخصم بطلب المشتکی
- النظر الثالث فی کیفیة الحکم
- اشارة
- المقصد الأوّل: فی وظائف الحاکم
- المقصد الثانی: فی مسائل متعلّقة بالدعوی
- المقصد الثالث: فی جواب المدّعی علیه
- اشارة
- الفصل الأوّل فی إقرار المدّعی علیه
- اشارة
- الأوّل: إلزام المقرّ و التوقّف علی حکم الحاکم؟
- الثانی: توقّف حکم الحاکم علی رضی المقرّ له
- الثالث: لو التمس المقرّ له، الکتابة.
- الرابع: فی کیفیة الکتابة.
- الخامس: إذا امتنع المقرّ عن الأداء مع کونه واجداً
- السادس: إذا ثبت إعسار المقرّ فهل یُنظر أو یسلَّم إلی الغرماء أو ...؟
- السابع: فی حبس مدّعی الإعسار حتّی یتبیّن حاله
- الفصل الثانی فی الإنکار
- و یقع الکلام فی جهات ثلاث:
- اشارة
- الجهة الأولی: إذا حلف المنکر
- اشارة
- المسألة الأُولی: هل یجب علی القاضی تعریف المدّعی بأحد الأمرین:
- المسألة الثانیة: فی إحلاف المدّعی علیه قبل إذن المدّعی
- المسألة الثالثة: فی توقّف إحلاف المنکر علی إذن الحاکم
- المسألة الرابعة: فی ما یترتّب علی الحلف:
- المسألة الخامسة: براءة المنکر متوقّفة علی حکم الحاکم أو لا؟
- المسألة السادسة: إذا أکذب الحالف نفسه
- الجهة الثانیة: إذا ردّ الیمین علی المدّعی
- الجهة الثالثة إذا نکل المنکر
- مسائل
- اشارة
- أمّا الأُولی: [إذا کانت للمدّعی بیّنة فهل یجوز للحاکم أن یقول احضرها أو لا یجوز؟]
- أمّا الثانیة: [الثانیة: إذا کانت البیّنة حاضرة فهل یجوز سؤالها قبل التماس المدّعی، أو لا یجوز؟]
- أمّا الثالثة: [فإذا سألها و تبیّن الواقع فهل یجوز الحکم قبل التماس المدّعی، أو لا یجوز إلّا بعد التماسه؟]
- الرابعة: فی إحلاف المنکر مع إمکان إقامة البیّنة
- الخامسة: سؤال القاضی المدّعی علیه عن الجارح
- السادسة: إذا استمهل المدّعی علیه فی إحضار الجارح
- السابعة: لا حلف مع إقامة البیّنة
- و یقع الکلام فی جهات ثلاث:
- الفصل الثالث: فی سکوت المدّعی
- اشارة
- فإذا سکت و لم یجب بإثبات و لا نفی فهو علی قسمین:
- الجواب بلا أدری و لا أعلم
- إذا کان متعلّق الدعوی عیناً
- مسائل فی الحکم علی الغائب
- المقصد الرابع: فی کیفیّة الاستحلاف
- اشارة
- البحث الأوّل: فی الیمین و أحکامها
- و قبل الخوض فی المقصود نذکر أقسام الیمین الوارد فی الکتاب و السنّة:
- أُمور حول الاستحلاف
- اشارة
- 1- تقدیم العظة علی الیمین
- 2- یکفی فی رفع الخصومة مطلق الیمین
- 3- أسباب تغلیظ الیمین
- 4- هل الإحلاف بالیمین المغلّظة مستحبّ للحاکم؟
- 5- التغلیظ إلّا إذا کان المال دون نصاب القطع
- 6- الامتناع عن الإجابة إلی التغلیظ
- 7- هل تحلّ یمینه علی ترک التغلیظ باختیار الحاکم؟
- 8- فی حلف الأخرس
- 9- لا یستحلف إلّا فی مجلس القضاء
- 10- یشترط المباشرة فی الإحلاف
- البحث الثانی فی یمین المنکر و المدّعی
- اشارة
- الحلف علی الواقع أو علی نفی العلم
- کیفیة الحلف تتبع کیفیة الإنکار
- الحلف البتّ اعتماداً علی الأصل
- ما هو المحلوف علیه
- صیرورة المنکر مدّعیاً
- کلّما تسمع الدعوی بلا بیّنة یتوجه معه الیمین
- مسائل سبع:
- المسألة الأُولی: فی الدعوی علی الوارث
- المسألة الثانیة: الدعوی فی الحدود
- المسألة الثالثة: منکر السرقة یتوجّه علیه الیمین
- المسألة الرابعة: فی طلب الیمین مع إسقاط البیّنة
- المسألة الخامسة: فی الموارد التی تقبل دعوی المدّعی بلا بیّنة
- المسألة السادسة: فیما لا یمکن رد الیمین فیه
- المسألة السابعة: لو کان الدین مستغرقاً للترکة و للمیّت دین علی الغیر:
- البحث الثالث القضاء بالشاهد و الیمین
- اشارة
- نعم یقع الکلام فی أُمور:
- مسائل ثلاث:
- [خاتمة تشتمل علی فصلین]
- [الفصل الأول] فی کتاب قاض إلی قاض
- و قبل الخوض فی المقصود نقدم أُموراً:
- الإنهاء بالکتابة
- الإنهاء بالقول
- الإنهاء بالشهادة
- مسائل ثلاث:
- المسألة الأُولی: ینبغی أن یکون کتاب القاضی إلی قاض مثله، مشتملًا علی خصوصیات الطرفین
- المسألة الثانیة إذا شهدت البیّنةُ علی رجل بدین أو عین لآخر أو اعترف بذلک ابتداء فهل له الامتناع من الدفع أو الردّ حتّی یَشهد القابضُ بالأخذ أو لا؟
- المسألة الثالثة إذا استدان جنساً أو باعه سلماً و أخذ الثمن و دفع الحجّة، فهل للمدین أو بائع السلم أن یستردّا الحجّة عند الأداء أو لا؟
- [الفصل الأول] فی کتاب قاض إلی قاض
نظام القضاآ و الشهاده فی الشریعه الاسلامیه الغراآ المجلد 1
اشاره
سرشناسه : سبحانی تبریزی، جعفر، - 1308
عنوان و نام پدیدآور : نظام القضاآ و الشهاده فی الشریعه الاسلامیه الغراآ/ تالیف جعفر السبحانی
مشخصات نشر : قم: موسسه الامام الصادق (ع)، 1418ق. = 1376.
مشخصات ظاهری : ج 2
شابک : 1964-6243-14-2بها:12000ریال(هرجلد) ؛ 1964-6243-14-2بها:12000ریال(هرجلد) ؛ 1964-6243-14-2بها:12000ریال(هرجلد) ؛ 1964-6243-14-2بها:12000ریال(هرجلد) ؛ 2964-6243-15-0
یادداشت : کتابنامه
موضوع : قضاوت (فقه)
شناسه افزوده : موسسه امام صادق (ع)
رده بندی کنگره : BP195/س 2ن 6 1376
رده بندی دیویی : 297/375
شماره کتابشناسی ملی : م 77-5893
[المقدمه]
اشاره
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
القضاء و دوره فی استتباب الأمن و استقرار العدل
تقوم الحکومه الإسلامیه علی دعائم ثلاث
اشاره
، یلعب کلّ منها دوراً هاماً فی تشیید معالمها و هی عباره عن:
1-. السلطه التشریعیّه.
2-. السلطه التنفیذیّه.
3-. السلطه القضائیّه.
فللسلطه التشریعیه مراحل نشیر إلیها علی وجه الإیجاز:
أ. مرحله التشریع
: أی سنّ القوانین و جعلها: و هو مختص بالله سبحانه، و لیس لأحد حقّ التقنین و التشریع، و هذا ما یعبر عنه بالتوحید فی التقنین.
ب. مرحله الاستنباط
: أی استنباط ما شرّعه الله سبحانه فی الکتاب و السنّه و غیرهما من مصادر التشریع، و یقوم بتلک المهمه الفقهاء العظام.
ج. مرحله التخطیط
: و هی وظیفه المجلس النیابی الذی یضم نواب الأُمّه من ذوی الاختصاص، و تطرح فیه البرامج المختلفه فی مجالات شتی علی ضوء القوانین
نظام القضاء و الشهاده فی الشریعه الإسلامیه الغراء، ج 1، ص: 4
الإسلامیه.
هذا کلّه حول السلطه التشریعیه.
و أمّا السلطه التنفیذیه
فهی التی تأخذ علی عاتقها إداره البلاد بصوره مباشره دون أن یکون هناک التزام بأُسلوب و صوره خاصه لإدارتها غیر کونه موافقاً للشرع، و لأجل ذلک تتبع کلّ ما تجده صالحاً حسب مقتضیات الزمان. فإنّ المطلوب من صاحب الشریعه هو الترکیز علی لزوم السلطه و مواصفات القائمین علیها، و أمّا أسالیب التنفیذ فإنّما تتبع متطلبات الزمان شریطه أن لا تکون مخالفه لما سنّه الإسلام.
و أمّا السلطه القضائیه
التی هی موضوع بحثنا فی هذا التقدیم، فتمثل مکان الصداره فی استتباب الأمن و النظام، و استقرار العدل، و صیانه الحقوق و الحرّیات من التعسّف و التعدی، و بذلک یسود التوازن و القسط و العدل ربوع ذلک المجتمع.
و یکفی فی الإشاره إلی منزله القضاء الرفیعه انّه من شئون الأنبیاء، کما نلاحظه فی قوله سبحانه: (یٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاکَ خَلِیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ وَ لٰا تَتَّبِعِ الْهَویٰ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ) (ص/ 26).
و کان الأنبیاء یصدرون فی فصل الخصومات عن الکتب السماویه دون أن یتعدوها قید شعره، قال سبحانه: (إِنّٰا أَنْزَلْنَا التَّوْرٰاهَ فِیهٰا هُدیً وَ نُورٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أَسْلَمُوا لِلَّذِینَ هٰادُوا) (المائده/ 44).
و یخاطب الله سبحانه نبیّه الخاتم بقوله: (وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوکَ عَنْ بَعْضِ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَیْکَ) (المائده/ 49).
هذه هی مکانه القضاء و هؤلاء هم القضاه (الأنبیاء) و هذه برامجهم، فلیس للقاضی القضاء طبقاً للقوانین الوضعیه التی لا تمتُّ إلی أحکام السماء بصله، و لا القضاء بالهوی، و قد نوّه سبحانه إلی ذینک الأمرین بقوله: (فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ عَمّٰا جٰاءَکَ مِنَ الْحَقِّ) (المائده/ 48).
نظام القضاء و الشهاده فی